طباعة

فتاوى طبِّية في الحج

Posted in إرشادات تغذوية

المرضُ المُسقِط للحج

ما حكمُ الحج على المريض؟

أجاب الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - بالجواب التالي (كتاب تحفة المريض):

 

إذا كان مرضُه لا يُرجى برؤه، فإنَّه يجب عليه - إن استطاع بماله - أن يُقيمَ من يحجُّ عنه. ودليلُ ذلك قول المرأة الخثعميَّة: (يارسولَ الله, إنَّ فريضةَ الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة)، فقولُها (فريضة الله على عباده في الحج) صريحٌ في الفريضة عليه، مع أنَّه لا يثبت في الراحلة، وأقرَّها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك, ولم يقل إنَّ أباك ليس عليه حج, ولهذا نقول:

المستطيعُ بماله دون بدنه إذا كان عجزُه عجزاً مستمراً لا يُرجى زوالُه، فإنَّه يجب أن يقيمَ من يحج أو يعتمر عنه. أمَّا إذا كان المرضُ يُرجى زوالُه، فإنَّه ينتظر حتَّى يشفى, ثمَّ يؤدِّي الحجَّ بنفسه. وإذا كان يقدر مع المشقَّة, إذا كانت هذه المشقَّة لا تُحتَمل, فهو كالعاجز نهائياً. أمَّا إذا كانت المشقَّةُ تُحتمَل، ولكنَّ البلدَ أريح له, فهذه لا تمنع وجوبَ الحج.


حجُّ المغمَى عليه

إذا أُغمِيَ على مريض يوم 8 ذي الحجة، ولم يفق إلاَّ يومَ 10 ذي الحجة، فهل يُؤخَذ هذا المريضُ إلى عرفة وهو في حالة الإغماء، أم يسقط عنه الحج؟

أجاب الشيخُ عبد الله البسَّام بالجواب التالي (كتاب رفع المشقَّة والحرج في الأحكام المتعلِّقة بالعمرة والحجِّ):

إذا كان مُغمَى عليه قبلَ الإحرام، فلا يحرم عنه، لأنَّه لا يصحُّ منه حجٌّ ولا عمرة؛ وإن أحرم قبلَ الإغماء، ثم بقي عليه الإغماء من طلوع فجر يوم (9) ذي الحجَّة إلى فجر يوم (10)، فهذا لم يصح حجُّه، حيث فاته الحج؛ وإذا صحا من إغمائه، تَحلَّل من إحرامه بعمرة، فيطوف ثمَّ يسعى، ثمَّ يحلق أو يقصِّر، وصار إحرامُه بالحج عمرةً بدلَ الحج.


لبسُ المخيط

إذا أُجبِر المريضُ على لبس المخيط، هل يأثم وهل عليه شي؟

أجاب الشيخُ عبد الله البسَّام بالجواب التالي (كتاب رفع المشقَّة والحرج في الأحكام المتعلِّقة بالعمرة والحجِّ):

لا يأثم، وليس عليه فديةٌ، فقد عُفِيَ عن المكرَه والناسي.


قطعُ الحج للمشقَّة

إذا ترتَّبت مشقَّةٌ عظيمة جداً على المريض لأداء الحج، ولم يشترط، فهل هو في حكم المُحصَر؟

أجاب الشيخُ عبد الله البسَّام بالجواب التالي (كتاب رفع المشقَّة والحرج في الأحكام المتعلِّقة بالعمرة والحجِّ):

نعم هو حكمُ المحصر إذا لم يستطع أداءَ المناسك؛ وإذا كانت المشقَّةُ هي في طواف الإفاضة والسعي فوقتُهما واسع, فمن الممكن تأخيرُهما، ثم يُؤدَّيان بعدَ مشقَّة الزحام أو مشقَّة العجز عن القيام بهما.

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS Feed