طباعة

حق الشعوب في تقرير مصيرها

Posted in الثقافة


مبدأ تقرير المصير:
عرف بعض فقهاء القانون الدولي حق تقرير المصير  بأنهُ:" حق أي شعب في أن يختار شكل الحكم الذي يرغب العيش في ظلهِ والسيادة التي يريد الانتماء إليها". باعتبار أن السيادة ركن أساسي من أركان تقرير المصير. وإذا كان مبدأ تقرير المصير قد أستُهل في عام 1526م، لكنهُ لم يجد تطبيقهُ الفعلي ألا في بيان الاستقلال الأمريكي المُعلن في 4/تموز/1776، وبعدها أقرت به الثورة الفرنسية في 1789م، كما ضمنهُ الرئيس الأمريكي ولسن Wilson في نقاطه (14) التي أعلنها بعد الحرب العالمية الأولى.
وقد لعب هذا المبدأ دوراً مُهمًا في تاريخ القانون الدولي. كما أحتل مكانة مهمة في معاهدات الصلح التي عقدت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 1919، لكنهُ لم يكتسب القاعدة القانونية الإلزامية في القانون الدولي بدليل التقرير الذي قدمتهُ لجنة الفقهاء بتاريخ 5/ أيلول/1920، بشأن جزر الآند، حيث تضمن:" إقرار هذا المبدأ في عدّة معاهدات دولية لا يكفي لاعتباره من قواعد القانون الدولي الوضعي".
ألا إن تغييراً في النظام الدولي قد حدث بخصوصه، فقد نص عليه ميثاق الأطلسي المعقود بين الحكومتين الأمريكية والانكليزية (روزفلت وتشرشل) في 14/ آب/1941، وانضم إليه بعد ذلك الاتحاد السوفيتي في أيلول عام 1941. وقد نصت المادة الثانية من الميثاق على إن:" الحكومتين لا ترغبان في أي تعديل إقليمي لا يتفق مع الرغبة التي يعربُ عنها السكان المعنيون بحرية تامة". كما نصت المادة الثالثة منه:" باحترام حق جميع الشعوب في اختيار شكل الحكومة التي تريد أن تعيش في ظلها".  ثم جرى تأكيد هذا المبدأ في تصريح الأمم المتحدة الصادر في 1/كانون الثاني/1942، وتصريح يالتا الصادر في 11/شباط/1945.
مبدأ تقرير المصير في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:
لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بحرية وإرادة واستقلال وفقاً لمْا تريدهُ، بعيداً عن أية قوة أو تدخل أجنبي. وبعيداً عن أية أعمال بربرية وخزتْ بآثارها الضمير الإنساني، لبزوّغ  فجر جديد يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة والتحرر من الخوف والاضطهاد، والدفع بالرّقي الاجتماعي قدمًا، ولتحقيق مستوى أرفع للحياة في جوُ من الحرية الإنسانية والتسامح والأخوة والعيش المشترك، كأسمّى ما ترّنو إليه أيةُ نفس بشرية.

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinRSS Feed